القانوني

Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-77-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حسابات الأوراق المالية يجب على مركز الإيداع ضمان كفاية عمليات التسجيل للأوراق المالية وتوصيفها، بما في ذلك القيام الآتي: (١) إخلاء تدابير التسوية المناسبة للتحقق من الصفحات النظيفة للأوراق المالية ووضع عمل لتقييم مخاطر حفظ الأصول. (٢) التأكد من أن نظام الإيداع وتوفير الحماية الكافية للاعتمادات، بما في ذلك تحديد الأطرام الزمنية. (٣) وضع النظم والآليات والعمليات التي تمكنه من التحقق، في أي وقت ويدون تأخير، من الفصل بين حسابات كل عضو من أعضائه في مركز الإيداع، وبين وين الحسابات المادية للأوراق المالية لمركز الإيداع. (٤) إخطار المصرف على أن الأوراق المالية المعاملة. (٥) حصر المسح على الكتوف والأصول الرصيدة في حسابات الأوراق المالية. (٦) تمكين المشترين من الوصول إلى حساباتهم في مركز الإيداع والأوراق المالية الموقوفة له، والحصول على كشف عنها وفقا لمعدل مركز الإيداع. (٧) تمكين المصدر من الحصول على نموذج من سجل الأوراق المالية الصادرة عنه. (٨) لا يجوز لمركز الإيداع حفظ الأصول إلا من الآتي: د) هيئة السوق المالية Corporal Market Authority (١) مركز الإيداع فيما يتعلق بحفظ الأصول داخل المملكة، وقيما بتحفظ بخفض الأصول خارج المملكة مراكز الإيداع الأوراق المالية وأنظمة الأوراق المالية التي يرى مركز الإيداع أنها تضمن ومثمل حماية ومماثلة لوسائل الحماية والضمانات التي تتعدى مراكز الإيداع إلا تلكت الملحقة (٢) البنوك المركزية، والبنك الأهلي، أصحاب الأصول تثبته، وذلك سواء أكانت تلك الجهات داخل المملكة ومختلف الإشراف للبنوك المركزي أم خرج المملكة ويرى مركز الإيداع أنها تضمن ومثال حماية وضمانات مماثلة لوسائل الحماية (٣) يجب على مركز الإيداع وضع استراتيجية للإشراف البنك المركزي. شرطية الآتي: (١) أن تتكون من مجلس إدارة الخاضي (٢) أن تكون تلك المستثمارات في تلك القسط أو أدوات مالية سليمة حيث أذنى من مخاطر السوق والاشتمال، ويجب أن تتوافر إمكانية تمثيل تلك المستثمرات على نحو صحيح مع أكل تأهيلى ومبنى في السمع. الملاة الثامنة والأربعون: محلات مركز الإيداع يجب على مركز الإيداع إرسال تعيين عن الجهونات والملائات الدؤونة في مجلسه الممثلة بالأوراق المالية للبودعة، إلى البنوك والصندوق المعنية خلال واحد وعشرين يوما من نهاية ربع السنة المالية لمركز الإيداع، على أن يشمل ذلك التقرير على الآتي: (١) أي تقوص في مجلات مركز الإيداع (٢) أي خطأ يعلم عنده في المعلومات الملحقة ب مجلات مركز الإيداع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣