القانوني

Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبينة: - 1 - حق الملكية المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تتيح للشخص على مصنفه. - 2 - المؤلف: كل من ييدر إتجار جهة بأي من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقي أو غيره من الفنانين. وقد يقضي إليه فريق فيه التعبير. - 3 - الاقتراك: الطابع الشخصي الذي يعرفه المصنف في مصنفه الذي يخصه وجيده، ويدرج المصنف من خلال تلك التي عرضها أو الطريقة التي اتخذها لعرض هذه الفكرة. - 4 - التعامل على حق المؤلف: أي استعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق والمخالفات المتعلمات التي يحدثها صاحب الحق أو ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات المضمون عليها في النظام وهذه اللائحة. - 5 - المصنف: هو الإنتاج الأدبي أو الفني المبهرا كما نوعه أو أفرعته أو طريقة التعبير عنه أو الفرش من تأليفه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤