Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات:
تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبينة:
- 1 - حق الملكية المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تتيح للشخص على مصنفه.
- 2 - المؤلف: كل من ييدر إتجار جهة بأي من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقي أو غيره من الفنانين. وقد يقضي إليه فريق فيه التعبير.
- 3 - الاقتراك: الطابع الشخصي الذي يعرفه المصنف في مصنفه الذي يخصه وجيده، ويدرج المصنف من خلال تلك التي عرضها أو الطريقة التي اتخذها لعرض هذه الفكرة.
- 4 - التعامل على حق المؤلف: أي استعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق والمخالفات المتعلمات التي يحدثها صاحب الحق أو ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات المضمون عليها في النظام وهذه اللائحة.
- 5 - المصنف: هو الإنتاج الأدبي أو الفني المبهرا كما نوعه أو أفرعته أو طريقة التعبير عنه أو الفرش من تأليفه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد