القانوني

Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإنتاج: المشتغلون والعارضون والمؤلفون والراويون والمشاهدون، وغيرهم من الذين يؤدون عملا فنيا من مصنفات أدبية أو فنية أو علمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤