Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإنتاج: المشتغلون والعارضون والمؤلفون والراويون والمشاهدون، وغيرهم من الذين يؤدون عملا فنيا من مصنفات أدبية أو فنية أو علمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد