القانوني

Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المصنفات الفنية: المصنفات التي تحس الجمال للجمهور كالرسم أو التلوين أو الحركة أو الصوت أو الموسيقى أو المسبك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤