Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المصنفات الفنية: المصنفات التي تحس الجمال للجمهور كالرسم أو التلوين أو الحركة أو الصوت أو الموسيقى أو المسبك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد