تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابا السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد