القانوني

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأليف وزارة المالية: ٢ - السينة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثنى من ذلك السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتتتهي بها السنة المالية التالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٥