القانوني

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وتصريف أمورها، والاختصاصات الآتية: ١ - الموافقة على السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. ٢ - اقتراح مشروعات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها. المملكة العربية السعودية وزارة الخارجية Bureau of Experts at The Council of Ministers ٣ - الإشراف على تنفيذ الخطط المنهجية للمنطقة بما. ٤ - إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، ومقترحات تحديثها، تمهيدا للرفع عنها لاعتمادها. ٥ - إقرار الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية على المستوى الوطني، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. ٦ - إقرار الآليات والضوابط والمؤشرات التي تختص بها الهيئة. ٧ - إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. ٨ - إقرار اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٩ - إقرار اللوائح المالية، والأحكام ذات الصلة على اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. ١٠ - إقرار اللوائح الداخلية. ١١ - الموافقة على الضوابط والممارسات الخاصة بالحكومة الرقمية. ١٢ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات، والبروتوكولات، والعهود، وبسب الإجراءات النظامية المتبعة. ١٣ - الموافقة على إنشاء الفرع والمكاتب لهيئة. ١٤ - إقرار مشروع مباناة الهيئة وتجهيزها الحتمائي، وتقييم مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، وتحديدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. ١٥ - النشر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومك errها المالي، واتخاذ القرارات التي يراها المجلس في ذلك. ١٦ - الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يقتضيه أغراضها، وفقا للأنظمة المعمول بها. ١٧ - إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة. ١٨ - قبول ما يقدم من هبات وإعانات ومنح ووصايا وترعات وفقا للأحكام المنظمة لذلك. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١٩ - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراجع مالي داخلي. ٢٠ - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من سواء، يعهد إليها بما يرونه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لائدة المهام الموكلة إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٥