القانوني

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للجهة مجلس إدارة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: ١ - وزير التجارة ٢ - وزير المالية ٣ - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ٤ - رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ٥ - محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ٦ - نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ٧ - رئيس مجلس إدارة هيئة التحول الرقمي والشركات الحكومية ٩ - محافظ الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٥