تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للجهة مجلس إدارة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
١ - وزير التجارة
٢ - وزير المالية
٣ - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
٤ - رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
٥ - محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
٦ - نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
٧ - رئيس مجلس إدارة هيئة التحول الرقمي والشركات الحكومية
٩ - محافظ الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد