تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إنشاء وحدات تحقيق أهدافها باختصاصاتهم ومهامها- اتخاذ الوسائل الحقيقية لذلك، ومنها ما يأتي:
٢ - التواصل مع الجهات المعنية للقيام ببعض مهامها وتحديد علاقاتها التنظيمية الباطنية، وتحديد وسائل وآليات تنفيذها مهماها.
٣ - التواصل أو بيانات أو تقارير من الوزارات والأجهزة المختصة لتداول الخبرات، وتأسيس آليات للتعاون والشراكة معها وفقا للإجراءات النظامية المعنية.
٤ - طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الوزارات والأجهزة المختصة الأخرى ذات العلاقة بطبيعة أعمالها.
٥ - الحصول تنفيذ خدمات الحكومة الرقمية بمحسب نوع الخدمة المقدمة.
٦ - إعلام الجهات الحكومية بالمغيرات التنفيذية للأجهزة العامة عند التعاقد لتنفيذ المشاريع ذات الصلة بالحكومة الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
٩ - تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها في المجالات المتعلقة بالحكومة الرقمية، ووقف للاجراءات المتعبة.
١٠ - تبليغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية كما مباشرة أو بالطريقة التي تراها الطريقة مناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد