القانوني

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إنشاء وحدات تحقيق أهدافها باختصاصاتهم ومهامها- اتخاذ الوسائل الحقيقية لذلك، ومنها ما يأتي: ٢ - التواصل مع الجهات المعنية للقيام ببعض مهامها وتحديد علاقاتها التنظيمية الباطنية، وتحديد وسائل وآليات تنفيذها مهماها. ٣ - التواصل أو بيانات أو تقارير من الوزارات والأجهزة المختصة لتداول الخبرات، وتأسيس آليات للتعاون والشراكة معها وفقا للإجراءات النظامية المعنية. ٤ - طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الوزارات والأجهزة المختصة الأخرى ذات العلاقة بطبيعة أعمالها. ٥ - الحصول تنفيذ خدمات الحكومة الرقمية بمحسب نوع الخدمة المقدمة. ٦ - إعلام الجهات الحكومية بالمغيرات التنفيذية للأجهزة العامة عند التعاقد لتنفيذ المشاريع ذات الصلة بالحكومة الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٩ - تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها في المجالات المتعلقة بالحكومة الرقمية، ووقف للاجراءات المتعبة. ١٠ - تبليغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية كما مباشرة أو بالطريقة التي تراها الطريقة مناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٥