تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمت الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء.
٢ - يكون المركز الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض، وله أن تخصص فروعا ومكاتب داخل المملكة يقارر من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد