القانوني

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة المختصة بكل ما يتعلق بالخدمة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها، وتعقب إلى تنظيم الأعمال الحكومية في الجهات الحكومية، وتعد المرجع الرقمي واستراتيجية وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٥