القانوني

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، تتولى الهيئة الاختصاصات والمهام الآتية: ١ - إقرار السياسات المتعلقة بإنشاء وخطط البرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. المملكة العربية السعودية بوابة الخبراء في مجلس الوزراء ٢ - إقرار مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بتخصصات الطبية، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ٣ - المشاركة في إعداد الإجراءات النظامية الرقمية - بالتنسيق مع الجهات المعنية - ٤ - التنسيق مع الجهات التنفيذية ومتابعة الإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها ٥ - التنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة الإجراءات بها. ٦ - إصدار البيانات والمؤشرات والأدوات وتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية وقياسها في مجال الحكومة الرقمية، وضبط الميثاق. ٧ - متابعة اتزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة في شأن التعاملات الحكومية الرقمية، وفق الأطر المعتبر إليها. ٨ - حوكمة الأعمال الحكومية الرقمية والسياسات بتات العلاقات بقضاء الحكومة الرقمية. ٩ - وضع المبادئ الفنية لمساعدات الجهات الحكومية الرقمية، بما يقلل من التعقيدات. ١٠ - تقدم المساندة للجهات الحكومية فيما يتعلق بخدمات الحكومة الرقمية، لتبني وتكمن التقنيات الحديثة. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١١ - المساحة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بالحكومة الرقمية. ١٢ - إجراء الدراسات والبحوث في مجال الحكومة الرقمية، وتشجيع الاستثمار فيها. ١٣ - المساهمة في وضع المواصفات التقنية بمبتجات الحكومة الرقمية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المختصة. ١٤ - تقديم الاستشارات والخدمات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية والقطاع الخاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٥