تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، تتولى الهيئة الاختصاصات والمهام الآتية:
١ - إقرار السياسات المتعلقة بإنشاء وخطط البرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبراء في مجلس الوزراء
٢ - إقرار مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بتخصصات الطبية، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٣ - المشاركة في إعداد الإجراءات النظامية الرقمية - بالتنسيق مع الجهات المعنية -
٤ - التنسيق مع الجهات التنفيذية ومتابعة الإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها
٥ - التنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة الإجراءات بها.
٦ - إصدار البيانات والمؤشرات والأدوات وتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية وقياسها في مجال الحكومة الرقمية، وضبط الميثاق.
٧ - متابعة اتزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة في شأن التعاملات الحكومية الرقمية، وفق الأطر المعتبر إليها.
٨ - حوكمة الأعمال الحكومية الرقمية والسياسات بتات العلاقات بقضاء الحكومة الرقمية.
٩ - وضع المبادئ الفنية لمساعدات الجهات الحكومية الرقمية، بما يقلل من التعقيدات.
١٠ - تقدم المساندة للجهات الحكومية فيما يتعلق بخدمات الحكومة الرقمية، لتبني وتكمن التقنيات الحديثة.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١١ - المساحة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بالحكومة الرقمية.
١٢ - إجراء الدراسات والبحوث في مجال الحكومة الرقمية، وتشجيع الاستثمار فيها.
١٣ - المساهمة في وضع المواصفات التقنية بمبتجات الحكومة الرقمية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المختصة.
١٤ - تقديم الاستشارات والخدمات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية والقطاع الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد