القانوني

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أيما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: ١ - المؤتمر: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. ٢ - الهيئة: هيئة الحكومة الرقمية. ٣ - التنظيم: تنظيم الهيئة. ٤ - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. ٥ - الرئيس: رئيس المجلس. ٦ - المخطط: مخطط الهيئة. ٧ - التحول الرقمي: تحويل الأعمال وتطويرها بشكل استراتيجي؛ لتكون نموذج مستدامة على بيانات وتقنيات الاتصالات. ٨ - الحكومة الرقمية: دعم العمليات الإدارية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية - وبمناسبة التحول الرقمي، وتطوير وتحسين الوصول بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات الحكومية. ٩ - المعايير: مجموعة من المقاييس والقواعد والضوابط المنظمة للعمليات والمهام ذات العلاقة بالحكومة الرقمية التي تعتمدها الهيئة. ١٠ - منصة السوق الرقمي: منصة تمكن الجهات الحكومية من شراء وتوفير الخدمات والأصول التقنية (مثل البرمجيات والأجهزة) وخدمات المدارة والخدمات السحابية، وإتمام عمليات الشراء والدفع والاستلام من خلال البوابة الإلكترونية للمناقصات والمشتريات الحكومية. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١١ - النواية الموحدة: المنصة الوطنية التقنية التي تتيح جميع الخدمات الرقمية الحكومية من مختلف القطاعات عن طريق بوابة وتبطيق موحد أو من خلال مركز خدمة موحد وفق استراتيجية الوصول للمستفيدين، وتكون مرجعا معلوما موحدا لجميع المستفيدين. ١٢ - خدمات التقنية الرقمية: أي خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلاسة التعامل الإلكتروني وهويته المتعاملين، ويشمل ذلك (التوثيق الرقمي، والحتم الرقمي، والحتم الزمني). ١٣ - التخفيض: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص تقدم للخدمات في مجال الحكومة الرقمية، نيابة عن الجهة الحكومية، وفقا للضوابط التي تصدرها الهيئة. ١٤ - مقدم الخدمة: مقدم الخدمات الحكومية الرقمية لأغراض تجارية، المرخص له من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٥