تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٢ - يعقد المجلس اجتماعات بصفة دورية أربع مرات في السنة. ويرئيس المجلس دعوته للاجتماع مع ما دعت الحاجة إليه ذلك، أو من طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بدول أعضاء.
٣ - يكون الاجتماع صحيا إذا حضره أغلبية الأعضاء.
٤ - لا يجوز لعضو المجلس الاجتماع عن التصويت ولا تقضى عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللصوت تسجيل اعراضه واعتباره وأسباب الاعتراض ضمن محاضر الاجتماع.
٥ - تبت مدولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس المجلس والأعضاء.
٦ - يجوز عند الحاجة عن بعد من خلال استدعاء وقيام تنقيه. ويمكن أن تحدث القرارات بطريق النمر إلى الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بمجرد الطريقة صحيحة ما لم تبرر على جميع الأعضاء، ولم تتصويت عليها من جميع الأعضاء، وتخوز على أغلبية أصواتهم.
المملكة العربية السعودية
بureau of experts at the council of ministers
التاريخ
المرفقات
٧ - يكون المجلس أمين بين منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح الحافظ، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل محاضر والمداولات والقرارات.
٨ - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد