القانوني

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم الهيئة بتعيين رئيس المجلس، ويكون هو المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، وتتكرر مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وعليه وجه الحصوص ممارسة الصلاحيات الآتية: ١ - اقتراح الساعات المهنية المتعلقة بأشغال المجلس، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. ٢ - الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها. ٣ - الإشراف على إعداد هيكل الهيئة التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية للوائح المجلس، العمل فيها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. ٤ - الإشراف على سير العمل في الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. ٥ - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية واللوائح المقررة، والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. ٦ - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها إلى المجلس. ٧ - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووقف للإجراءات النظامية المتعلقة. ٨ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس، أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة. المملكة العربية السعودية البيروقراطية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١٩ - تشكيلجان عمل داخل الطيبة (دائمة أو مؤقتة) وفقا لما تقضي به اللوائح والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة. ٢٠ - الاستعانة بالموظفين والعاملين المتخصصين الذين تحتاج إليه الهيئة، وفقا للوائح المعمول بها. ١١ - التعاقد مع الموظفين والعاملين في الهيئة، وفقا للوائح التنظيمية واللوائح المالية والإدارية التي تقرها المجلس. ١٢ - التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. ١٣ - تثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. ١٤ - أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. ١٥ - والملاحق تفويض بعض اختصاصاته إلى من ينعاه من منسوبي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٥