القانوني

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
418

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يرفع مجلس حسابات خارجي (أو أكثر) من المخترص لهم بالعمل في المملكة حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويعد المجلس أتباعه، ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتمادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٥