تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 418
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يرفع مجلس حسابات خارجي (أو أكثر) من المخترص لهم بالعمل في المملكة حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويعد المجلس أتباعه، ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتمادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد