القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات لعام 1438هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل هذا التنظيم محل تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية, الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 30 /7 /1428هـ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/١٦