القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات لعام 1438هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نتائج مشاركة الوفد 1- ترفع الجهة المختصة التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة (7) من المادة (الثامنة) إلى المقام السامي، وتزود جميع الجهات ذات العلاقة -سواء المشاركة في الوفد أو غير المشاركة- بنسخة منه. 2-ترفع كل جهة من الجهات ذات العلاقة إلى المقام السامي عن الموضوعات التي تخصها وترى وجوب أخذ توجيه أو استكمال إجراءات نظامية في شأنها، مع إرسال نسخة منها إلى الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/١٦