القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي لعام 1444هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لهيئة حافظة الممتلكات، تعين بناء على ترشيح من الوزير، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، ويتزكر مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: ١ - اقتراح سياسات الهيئة العامة، واستراتيجياتها، وخططها وإجراءها، ورفعها إلى المجلس، ومتناعة تنفيذها بعد إقرارها. ٢ - اقتراح الآثار والقواعد والممارسات ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. ٣ - اقتراح الترتيبات التنظيمية واللوائح الإدارية والمالية والدائنية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. ٤ - الإشراف على سير العمل في الهيئة ومشروع الهيئة السنوي ومشروع الهيئة الخاتمي؛ تهيئا لرفعها إلى المجلس. ٥ - الإشراف على إعداد التقارير دوريا إلى المجلس ومنشآتها ونشاطاتها. ٦ - تحديد العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقا للوائح الهيئة. ٨ - إصدار أوامر ومصروفات الهيئة، وفقا للوائح الهيئة المالية. ٩ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ١١ - تفعيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض غير ذلك. ١٢ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات التنظيمية، واللوائح، حسب الصلاحيات المخولة له من المجلس. ١٣ - التعاقد مع المكتبات الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الهيئة، ووفقا لما تحدده لوائح الهيئة. ١٤ - أي اختصاص بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤