الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي لعام 1444هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للهيئة ميزانية سنوية وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢ - السنة المالية هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد