القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي لعام 1444هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للهيئة ميزانية سنوية وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. ٢ - السنة المالية هي السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤