القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بحسابات الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراقب حسابات خارجيا أو أكثر (من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة)، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها السنوية أو الاعتبارية الخاصة، ويحدد المجلس أتعابها، ويرفع تقرير مراجح الحسابات السنوية للمحاسبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤