الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بحسابات الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراقب حسابات خارجيا أو أكثر (من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة)، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها السنوية أو الاعتبارية الخاصة، ويحدد المجلس أتعابها، ويرفع تقرير مراجح الحسابات السنوية للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد