الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع إليه إلى المجلس الوزراء حسابا الخماسي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ إتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد