الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع إليه إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ إتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد