الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 445
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المجلس وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المجلس ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الحتامي، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويؤخذ الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد