الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 445
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ما يخص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- ما يقبله من هيئات ومنح وأوقاف ومنح والأوقاف ذات العلاقة.
د- أي مورد آخر يقره بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- تودع أموال المجلس في حساب جزائي وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٣- يفتتح المجلس حسابا في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منه هذه حساباته.
المملكة العربية السعودية
بureau of experts at the council of ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد