القانوني

الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
445

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ما يخص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله من هيئات ومنح وأوقاف ومنح والأوقاف ذات العلاقة. د- أي مورد آخر يقره بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٢- تودع أموال المجلس في حساب جزائي وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. ٣- يفتتح المجلس حسابا في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منه هذه حساباته. المملكة العربية السعودية بureau of experts at the council of ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٢