القانوني

الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
445

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرتبط مركز التميز بالأمن العام، ويتولى المركز ما يأتي: ١ - إعداد الحلول للحد من المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، وضمان استمرارية الأعمال. ٢ - تنظيم وتدريب البرامج التعليمية والتدريبية في مجالات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. ٣ - تنظيم وتدريب البرامج اللازمة لرفع مستوى الوعي بالمخاطر والأزمات والكوارث بأتوائها وأثارها، وكيفية التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها. ٤ - إعداد المناهير والأطر المهنية، وبناء المتطلبات القياسية المهنية في قطاع المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. ٥ - تأهيل الخبراء من القطاعات العام والخاص في مجالات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، وفقا ما يحدد لها الغرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٢