الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 445
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرتبط مركز التميز بالأمن العام، ويتولى المركز ما يأتي:
١ - إعداد الحلول للحد من المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، وضمان استمرارية الأعمال.
٢ - تنظيم وتدريب البرامج التعليمية والتدريبية في مجالات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.
٣ - تنظيم وتدريب البرامج اللازمة لرفع مستوى الوعي بالمخاطر والأزمات والكوارث بأتوائها وأثارها، وكيفية التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها.
٤ - إعداد المناهير والأطر المهنية، وبناء المتطلبات القياسية المهنية في قطاع المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.
٥ - تأهيل الخبراء من القطاعات العام والخاص في مجالات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، وفقا ما يحدد لها الغرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد