القانوني

الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
445

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المجلس أمامة عامة، يتولى ما يأتي: ١- إعداد الترجيحات والخطط والسياسات والأطر والبرامج والمناهج والمعايير والضوابط والإرشادات ومؤشرات قياس الأداء في إتخاذ الخصص، ومراجعتها، وتطويرها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. ٢- وضع الأطر الوطنية للإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها. ٣- إجراء تقييم شامل للمخاطر الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بتقارير دوري عن ذلك إلى المجلس لإقرارها ما يلزم. ٤- وضع برامج الوقاية من المخاطر الوطنية، بالتنسيق الوطنية، والرفع منها إلى المجلس لإقرارها، ورفعها واستمرارية الالتزام بها. ٥- وضع معايير ومؤشرات قياس جهوزية الجهات ذات العلاقة، ورفعها بالتخطيط والاستعداد للطوارئ والاستعداد للوقارئ واستمرارية الأعمال، ورفع تقارير بذلك إلى المجلس. ٦- إعداد سجل للبيئة الحيوية. ٧- تطوير الأدوات والمنهجيات والبرامج اللازمة لتمكين الجهات ذات العلاقة وفرقها في مجال اختصاص المجلس. ٨- رفع المستوى السياسي والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن المخاطر الوطنية والطوارئ والاستمرارية والكوادر واستمرارية الأعمال. ٩- تقديم جميع الخدمات الإدارية والأعمال الفنية المتعلقة بأعمال المجلس واللجنة التنفيذية واللجنة من المجلس. ١٠- تنظيم اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية واللجان المبتكرة من المجلس، بما في ذلك إعداد جداول الأعمال ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات. ١١- إرسال الدعوات لاجتماعات المجلس أو اللجناء التنفيذية أو اللجان المبتكرة من المجلس، بوقت إعداد جدول الأعمال والبيانات والوثائق وغيرها ذات الصلة، على أن ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بوقت كاف. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الخارجية بإشراف السيد/ عمر بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ١٢ - إعداد محاضر اجتماعات المجلس، ورفع المذكرة للمجلس. ١٣ - إعداد المذكرة المالية والإدارية والغذائية؛ لتسير عمضاء المجلس؛ لإقرارها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ١٥ - إعداد مشروع ميزانية المجلس، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها وفقا لأحكام النظام المتبعة. ١٦ - إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال الأمانة العامة واللجنة التنفيذية والمتركسين، وعرضها على المجلس. ١٧ - عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وإصدار النشرات في مجال اختصاص المجلس، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ١٨ - التعاون مع المشاريع البحثية والعلمية؛ لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة باختصاص المجلس، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ١٩ - التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية باختصاص المجلس، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ٢٠ - أي اختصاص آخر يكلفها به المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٢