القانوني

الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
445

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتخذ اجتماعات المجلس في مقر وزارة رئيس إدارة مركز الأمن الوطني. ٢ - يجتمع المجلس بدعوة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة بموافقة الرئيس، والمجلس اجتماعيا بالموسائل الإلكترونية الآمنة. ٣ - يجتمع المجلس بدعوة رئيسه أو من ينيبه. ٤ - تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأصوات الحاضرين من أعضاء المجلس على الأقل، وعند الحاجة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس على الأقل. ٥ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء الخاضرون. المملكة العربية السعودية هيئة البورصات التابعة للبنك المركزي السعودي الرقم / ٦١٤ / التاريخ / المرفقات - ٥ - لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وعلى العضو الذي يعترض على قرار أن يثبت اعتراضه مسبقا في محضر الاجتماع. ٦ - للمجلس دعوة من برئ المجلس ممن المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماع. ٧ - للمجلس - عند الحاجة - إصدار قراراته بالتمرير، بشرط موافقة جميع أعضاء المجلس، على أن يعرض هذا القرار في أول اجتماع لاحق لائحته في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٢