الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 445
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتخذ اجتماعات المجلس في مقر وزارة رئيس إدارة مركز الأمن الوطني.
٢ - يجتمع المجلس بدعوة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة بموافقة الرئيس، والمجلس اجتماعيا بالموسائل الإلكترونية الآمنة.
٣ - يجتمع المجلس بدعوة رئيسه أو من ينيبه.
٤ - تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأصوات الحاضرين من أعضاء المجلس على الأقل، وعند الحاجة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس على الأقل.
٥ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء الخاضرون.
المملكة العربية السعودية
هيئة البورصات التابعة للبنك المركزي السعودي
الرقم / ٦١٤ / التاريخ /
المرفقات -
٥ - لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وعلى العضو الذي يعترض على قرار أن يثبت اعتراضه مسبقا في محضر الاجتماع.
٦ - للمجلس دعوة من برئ المجلس ممن المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماع.
٧ - للمجلس - عند الحاجة - إصدار قراراته بالتمرير، بشرط موافقة جميع أعضاء المجلس، على أن يعرض هذا القرار في أول اجتماع لاحق لائحته في محضر الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد