الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 445
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرأس المجلس نائب رئيس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته كلا من:
١ - وزير الطاقة.
٢ - وزير الداخلية.
٣ - وزير الصحة.
٤ - وزير البيئة والموارد الرعاية.
٥ - وزير المالية.
٦ - وزير الصناعة والثروة المعدنية.
٧ - وزير النقل والخدمات اللوجستية.
٨ - وزير الاقتصاد والتخطيط.
٩ - وزير الموارد والتنمية الاجتماعية.
١٠ - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد