القانوني

الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
445

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرأس المجلس نائب رئيس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته كلا من: ١ - وزير الطاقة. ٢ - وزير الداخلية. ٣ - وزير الصحة. ٤ - وزير البيئة والموارد الرعاية. ٥ - وزير المالية. ٦ - وزير الصناعة والثروة المعدنية. ٧ - وزير النقل والخدمات اللوجستية. ٨ - وزير الاقتصاد والتخطيط. ٩ - وزير الموارد والتنمية الاجتماعية. ١٠ - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٢