الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 445
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتع المجلس بالخبرة الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بمجلس الوزراء، ويكون مقر المجلس في مدينة الرياض، وله إنشاء فرع داخل المملكة، يحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد