القانوني

الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
445

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمجلس - دون إخلال ب اختصاصات الجهات ذات العلاقة - القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يلي: ١- إقرار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بخاصة، وتعديلها، والقيام بما يلزم لتطبيق إقرار الأنظمة واللوائح والسياسات والأطر والمناهج والمنهجيات والممارسات والوقائية منها، وانتخاب ومؤشرات ومؤشرات قياس الآداء ذات الصلة بتحديد المخاطر الوطنية، وتقييمها، والوقائية منها، وانتخاط المطلوب للاستعداد للطوارئ والأزمات والكوارث، والاستجابة لها، والتعافي منها، وضمان استمرارية الأعمال، والرفع عنها باستمرار نظامية في شأنه. ١- تعزيز قدرات الجهات ذات العلاقة والارتقاء بأدائها في مجالات والطرائق واستمرارية الأعمال. ٢- الحد من انقطاع الإمدادات في مصادر المياه والطاقة والغذاء والمستلزمات الصحية والأمنية وأنظمة الحاسب الآلي ومراكز المعلومات وغيرها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٣- تعزيز ثقافة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وآثارها وكيفية التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها. ٤- رفع مستوى الوعي بالمخاطر الوطنية بأثرها وآثارها وكيفية التعامل معها. ٥- الحصول من الجهات ذات العلاقة على المعلومات أو البيانات أو التقارير التي تتطلبها أعمال الجهات، وإذا ما يطلب في شأنه. ٦- إقرار الكيبل التنظيمي، والرفع معا بتطلب إحداث إجراءات نظامية في شأنه. ٧- إقرار اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية والإدارة الاجتماعية. ٨- إقرار اللوائح الداخلية والفنية، لتسير عمل الأمانة الإدارية؛ بالاتفاق مع وزارة المالية. ٩- إقرار اللوائح الداخلية والفنية، لتسير عمل الأمانة الإدارية؛ بالاتفاق مع وزارة المالية. ١٠- إقرار لوائح الموارد البشرية، وتقارير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. ١١- إقرار المقابل المالي نظير الخدمات التي يقدمها مركز التميز. ١٢- النظير في التقارير الدوري ثم عقدان أمور أو قرارات. ١٣- موافقة على إبرام اتفاقيات، والبروتوكولات، وفقا للأنظمة المنبثقة. ١٤- قبول الهبات والتبرعات والمصالح والأوقاف؛ وفقا للأنظمة ذات العلاقة. ١٥- اقتراح آليات وقعت كافة الإنفاق في مجال اختصاصه، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٢