القانوني

الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
445

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المجلس لجنة تنفيذية، برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من: ١ - وزير الطاقة. ٢ - وزير الصحة. ٣ - وزير البيئة والزراعة. ٤ - وزير الثروة المعدنية. ٥ - وزير النقل والخدمات اللوجستية. ٦ - وزير الاقتصاد والتخطيط. ٧ - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. وختام اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها - من بين أعضائها - نائبا الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٢