الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 445
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المجلس لجنة تنفيذية، برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من:
١ - وزير الطاقة.
٢ - وزير الصحة.
٣ - وزير البيئة والزراعة.
٤ - وزير الثروة المعدنية.
٥ - وزير النقل والخدمات اللوجستية.
٦ - وزير الاقتصاد والتخطيط.
٧ - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
وختام اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها - من بين أعضائها - نائبا الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد