القانوني

الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
445

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المجلس أمين عام بعين مقرر من الرئيس، ويحدد المقرر أمره وسبابه الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن الأمانة العامة المجلس، وتتكرر مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقره المجلس، وتتولى الأمن: ١ - الإشراف على سير العمل في الأمانة العامة والمتركسين. ٢ - تليغ قرارات المجلس للجهات ذات العلاقة للعمل بها، ومتابعة تنفيذها. ٣ - تمثيل المجلس أمام الجهات العامة والخاصة وغرباء، وله تفويض غيره بذلك. ٤ - التعاقد وتعيين العاملين في الأمانة العامة والمتركسين وفقا للمقرر. المملكة العربية السعودية بوابة الخبرات في المجلس Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٥ - الصرف من الميزانية المحددة للمجلس، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقررة ٦ - أي اختصاص يخص بجهة المجلس. ٦ - وألميم العام أن يفوض بعض مسؤولياته إلى من يراه من منسوبي الأمانة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٢