القانوني

الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
445

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تحتمم اللجنة التنفيذية بدعوة من رئيسها - أو نائبه - ست مرات في السنة لأجل، وكلهما دعوت الحاجة إلى ذلك، ولا يعد الاجتماع نظاما إلا إذا حضر عليه الأقل من قيمهم الرئيس أو نائبه، وتوصى بأغلبيه أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٢ - دون إخلال ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تنصري الأعضاء للجلسات الجلسة - للمصوت عليها في المادة (السادسة) - على اجتماعات اللجنة التنفيذية. ٣ - تعرض جميع الموضوعات التي تهدف اللجنة تنفيذية، تعريضها على المجلس للنظر فيها واتخاذ ما يلزم حيالها. المملكة العربية السعودية هيئة البيئة الرقم التاريخ المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٢