الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 445
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالم مخاطر السياب غير ذلك:
الجلسة: مجلس المخاطر الوطنية.
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمجلس.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمانة: الأمانة العامة للمجلس.
المؤتمرات: مركز التميز، وممركز إدارة الكوارث والأزمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد