القانوني

الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية لعام 1443هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
445

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالم مخاطر السياب غير ذلك: الجلسة: مجلس المخاطر الوطنية. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمجلس. الرئيس: رئيس المجلس. الأمانة: الأمانة العامة للمجلس. المؤتمرات: مركز التميز، وممركز إدارة الكوارث والأزمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٢