اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الخامسة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعفاء بعض الفئات من رسم المغادرة
يصدر الرئيس قرارا بإعفاء الفئات التي جرى العرف الدولي بإعفاؤها من رسم المغادرة بالعمل خمسون (٥٠) ريالا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد