القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعفاء بعض الفئات من رسم المغادرة يصدر الرئيس قرارا بإعفاء الفئات التي جرى العرف الدولي بإعفاؤها من رسم المغادرة بالعمل خمسون (٥٠) ريالا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١