القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الحادية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اعتبار دون الهيئة ديونا ممتازة تعتبر المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام النظام والأنشطة التنفيذية ديونا ممتازة وتحصل وفقا لنظام جباية أموال الدولة . اللائحة التنفيذية لتنظيم تعريفية العين المدني مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ٢. مرافق نشاط تمون الوقود وموافق عمليات التشغيل والإطلاع على مستندات الشغل وسجلاته وأجهزة قياس الوقود الخاصة به للتحقق من أن البيانات والمعلومات المقدمة مطابقة للواقع. ٣. اللوحات الإعلانية التجارية والتوعوية وإزالة ما هو مخالفا لأحكام اللائحة أو شروط العقد ويتضمن الخطأ مصاريف الإزالة ولا يجوز مطالبة الجهة بأي تعويض عن أي تلف يلحق باللوحة أو غيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١