اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الثامنة والسقوطساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحصول على نسخة من الإيجارات
تلتزم الجهة أن تحصل على نسخة من إيصالات التشاجرة أو الاستئجارية التي تقام بالاطارات إضافية إلى
فئات الإيجارات الواردة في الخدمة. ويتم تحديد هذه النسخة و الشروط الأخرى بالتفاوض المباشر مع
المستأجر أو المستأمر على حسب دراسة الجودة الخاصة بالأنشطة التي يقوم بها المستأجر لهذه النسخة هذه النسخة
عند تجديد عقد مقر من الرئيس أيضا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد