اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة السابعة والسقوطساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استلام مفاتيح العين المؤجرة
يحق لكل مستأجر أن يستلم مفتاح أو أكثر لكل عين مؤجرة له حسب الحاجة، كما يستوفي منه مبلغ (١٠٠)
مالية ريال مقابل مفتاح بدل فاقد، وهي حالة تفقد مفتاح بدل فاقد يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال لكل طلب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد