اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة التاسعة والسقوطساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قبض القيمة الإيجارية عند تجديد العقد
يجوز بقراء من الرئيس رفع القيمة الإيجارية في العقد المجدد عند العقد واجب الإيجار المستأجر
رغبته في التجديد لفترة أخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد