القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة العاشرة والسقوط
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إخلاء العين المؤجرة يجوز بإقرار الرئيس السماح للمستأجر إشغال إشاعات في العين مؤقتا الإيجار وتحت اتفاق التحسينات أو إشاعات إنشاءات هي المرقى محل التاجير على أن تؤخذ ملكية كافة أعمال التحسينات التي يقوم بها المستأجر إلى البيعة بعد انتهاء أو إنهاء إيجارها ولم ترفع المطالبة إلى الزائنا، فإنه اليحة في فنزال على نفقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١