اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الرابعة والسادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنازل عن العقد أو التاجير من الباطن
لا يجوز التنازل عن عقد الإيجار أو تاجيره للغير من الباطن إلا بموافقة كتابية مسجلة من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد