اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استيفاء الأجور المقررة على أتابي الوقود
تستوي الإدارة المالية إلى الأمور المقررة على أتابي تزويد الطائرات بالوقود بعد موافقة الجهة المختصة
منهيئة على المطالب المحددة بما يحدده الضموم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد