القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الأيرمون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إيجارات المماطرات تكون ثبات إيجارات المماطرات على النحو التالي: ١. صالات السفر. ١ - وحدات تسليم العفش و صالات المماطرة والتي تشمل الطاولة / الكاونتر / والمساحة التي يبيها وبين الطاولة المجاورة لها عند و سعر العفش ٢ - منطقة مناولة العفش في الدور تحت الأرضي ٣ - منطقة استرداد العفش ٤ - مساحات أخرى بالصالات ٥ - مكيفة الهواء في الدور الأرضي وضما فوقه ٦ - غير مكيفة الهواء في الدور الأرضي وسنويا ٧ - غير مكيفة الهواء في الدور الأرضي وسنويا ٢. مرافق الشحن. ١ - المساحات المخصصة للتحريين. ٢ - غير مكيفة ٣ - مكيفة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ٢ - المساحات الأخرى في مرافق الشحن . ٢ - ١ مكيفة ٢ - ٢ غير مكيفة ٣ - مرافق العمليات داخل ساحة الطيران . ٣ - ١ مساحات داخل ساحة الطيران ٣ - ٢ مكيفة ٣ - ٣ مطلة غير مطلة ٤ - مرافق خدمات الطعام . ٥ - حظائر الطائرات والتي تشمل المواقع داخل الحظائر وما تحتويه من مكائب وخلافة . ٦ - مساحات أخرى . مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بتم تحصيل مبلغ (١٠٠٠) في ريال عن كل سياقة أجرة عامة سنوية أو جزء من السنة مقابل استخدامه مرافق المطار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١