اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تأجير المرافق والاستثمارات
توجير المرافق والأنشطة الخاصة بالاستثمار التجاري عن طريق المناصفة العامة أو التمالفة العامة أو التمالفا وفقا
للوائح وإجراءات وحدها الرئيس:
١. المحلات التجارية.
٢. الخدمات المصرفية.
٣. المطاعم وأجهزة البيع الذاتي.
٤. عربات نقل الأمتعة.
٥. طاولات تجير السياارات واستعلمات الفنادق.
٦. مواقع السيارات.
٧. مساحات لوحات الإعلانية والتوعوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد