اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخفيض فئات الإيجارات
يجوز للرئيس تطبيق استحقام وأهميته للمطار ومستوى عوائده تخفيض فئات الإيجارات التي تضمنتها
المادة الإثنان يبدء استقطاب المستثمرين/المستخدمين على النحو التالي:
١. حتى (٢٠٪) خصم بالمائة بالنسبة للمترايات الإفنية.
٢. حتى (٢٠٪) خصم بالمائة بالنسبة للمترايات المحلية.
٣. حتى (٢٠٪) خصم بالمائة بالنسبة للجهات الحكومية.
٤. حتى (٢٠٪) خصم بالمائة بالنسبة للجهات الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد