القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخفيض فئات الإيجارات يجوز للرئيس تطبيق استحقام وأهميته للمطار ومستوى عوائده تخفيض فئات الإيجارات التي تضمنتها المادة الإثنان يبدء استقطاب المستثمرين/المستخدمين على النحو التالي: ١. حتى (٢٠٪) خصم بالمائة بالنسبة للمترايات الإفنية. ٢. حتى (٢٠٪) خصم بالمائة بالنسبة للمترايات المحلية. ٣. حتى (٢٠٪) خصم بالمائة بالنسبة للجهات الحكومية. ٤. حتى (٢٠٪) خصم بالمائة بالنسبة للجهات الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١