القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد المرافق والأنشطة الخاصة بالاستثمار التجاري تحدد الإدارة المختصة في الهيئة بالتنسيق مع الطيار المحل نوعية المرافق أو الأنشطة الخاصة بالاستثمار التجاري والتي تضمنتها عادة ويوضح ذلك في كتاب المناصفة والعديد بعتمد بمقران من الرئيس. الالهيئة التنظيمية للطيران المدني General Authority of Civil Aviation مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١