اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحديد المرافق والأنشطة الخاصة بالاستثمار التجاري
تحدد الإدارة المختصة في الهيئة بالتنسيق مع الطيار المحل نوعية المرافق أو الأنشطة الخاصة بالاستثمار التجاري والتي تضمنتها عادة ويوضح ذلك في كتاب المناصفة والعديد بعتمد بمقران من الرئيس.
الالهيئة التنظيمية للطيران المدني
General Authority of Civil Aviation
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد