اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلب حراسة الطائرة
يقدم طلب الحصول على حراسة للطائرات إلى مدير المطارات المدني يجب أن يحلله إلى الإدارة المالية في المطارات
لتتحصل الإدارة المقرر له هذه اللحانة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد