اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عمدة التصريح
تكون جميع التصاريح في عهدة الإدارة المالية ويتعين عليها تسليم الإدارة المالية هي الممتلكات التي
تطلبها بموجب سند استلام يحدد الكمية وأرقامها المتسلسلة وتاريخ التسليم، ولا يجوز صرف هذه التصاريح
للمستفيدين منها إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد