القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عمدة التصريح تكون جميع التصاريح في عهدة الإدارة المالية ويتعين عليها تسليم الإدارة المالية هي الممتلكات التي تطلبها بموجب سند استلام يحدد الكمية وأرقامها المتسلسلة وتاريخ التسليم، ولا يجوز صرف هذه التصاريح للمستفيدين منها إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١