اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤولية تحديد أوعاء وأشكال التصاريح
تحدد الهيئة شكل ووضع جميع التصاريح التي يتم إصدارها سواء للأشخاص أو المعدات أو السيارات ويشارك متسلسلة لكل فئة وتعتمد بقرار من الرئيس
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد